إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 117 لسنة 2025 بشأن طلب الترخيص المقدم من الشركة الكويتية للوساطة المالية لمزاولة أنشطة أوراق مالية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1747 · 13 يوليو 2025

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 117 لسنة 2025 بشأن طلب الترخيص المقدم من الشركة الكويتية للوساطة المالية لمزاولة أنشطة أوراق مالية

هيئة أسواق المال قرار رقم (117) لسنة 2025 بشأن طلب الترخيص المقدم من الشركة الكويتية للوساطة المالية لمزاولة أنشطة أوراق مالية بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- القرار رقم (60) لسنة 2016 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بإضافة نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية الصادر بتاريخ 2016/06/27؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للوساطة المالية رقم (AP/2013/0006) الصادرة بتاريخ 2025/04/13؛

- وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من الشركة الكويتية للوساطة المالية؛

- وعلى القرار رقم (101) لسنة 2025 بشأن دخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ الصادر بتاريخ 2025/06/04؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى:

تمنح الهيئة موافقة مبدئية للشركة الكويتية للوساطة المالية لترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2025/07/06 وتنتهي في تاريخ 2026/01/05 ، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية:

يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، ويكون ذلك بتعديل نشاط الترخيص القائم بإلغاء نشاط "وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية" وإضافة نشاط " وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية" وتغيير مسمى وظيفة الأشخاص المسجلون من "ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية" إلى "ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية".

مادة ثالثة:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر في : 6 يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي