قرار رقم 124 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن الترخيص ببنك الخليج لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ةتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
قراررقم 124 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
124 لسنة 2016
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 124 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن الترخيص ببنك الخليج لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ةتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .1 / 1