إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 124 لسنة 2016 — بشأن الترخيص ببنك الخليج لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ةتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

قرار رقم 124 لسنة 2016

رقم التشريع وسنته

124 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1320 السنة الثالثة والستون
7
الأحد 26 ربيع الأول 1438 هـ - 2016/12/25م

السيد / سعد محمد الحوطي عضو اللجنة ليصبح نائب رئيس اللجنة
، وترشيح كل من السيد / سلامة عبد الله مشحن العنزي والسيد
الدكتور/ حامد غازي محمد العتيبي لعضوية اللجنة بدلاً من العضوين
المستقيلين،
- وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بتاريخ 15/ 12 /
2016م،
- وللصالح العام .

قرر
مادة أولى
قبول الاستقالة المقدمة من كل من السيد/ أسد حاجي تقي نائب
رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم والسيد/ صباح
عبد الله العتيبي عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي لكرة
القدم.

مادة ثانية
تعديل منصب السيد/ سعد محمد الحوطي عضو اللجنة ليصبح نائب
رئيس اللجنة، وتعيين كل من السيد/ سلامة عبد الله مشحن العنزي
والسيد الدكتور/ حامد غازي محمد العتيبي بدلاً من العضوين
المستقيلين.

مادة ثالثة
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُلغى
كل ما يتعارض معه من أحكام ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
وإبلاغه لذوي الشأن.

رئيس مجلس الإدارة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في: 16 ربيع الأول 1438 هـ
الموافق : 15 ديسمبر 2016م

هيئة أسواق المال
قرار رقم (124) لسنة 2016
بشأن الترخيص لبنك الخليج لمزاولة أنشطة أوراق
مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء
هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية المقدم لهيئة أسواق المال بتاريخ
2015/5/31؛
- طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية المقدم لهيئة أسواق المال بتاريخ
2016/2/21؛
- قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (41) لسنة
2016 المنعقد بتاريخ 2016/12/5.

قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لبنك الخليج وفق هذه المادة بمزاولة الأنشطة التالية:
- مدير محفظة الاستثمار.
- أمين حفظ.
- مراقب استثمار.
- وكيل اكتتاب.

مادة ثانية
تكون مدة الترخيص للبنك المشار إليه ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ
إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وتعفى من سداد الرسم الأولي للترخيص
عن تلك المدة للأنشطة المرخص لها، على أن يلتزم البنك المذكور
الكويت اليوم العدد 1320 السنة الثالثة والستون 8 الأحد 26 ربيع الأول 1438 هـ - 2016/12/25م

بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لقانون الهيئة
وتعديلاته وقرارات وتعليمات الهيئة.

مادة ثالثة

تمنح الهيئة موافقة مبدئية للبنك الخليج لمزاولة نشاط مستشار استثمار،
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ
كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستكمال الإجراءات
القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإنضافة النشاط
المطلوب والمسموح للبنك بمزاولته ليكون ضمن الأغراض التي أسس
من أجلها البنك أو لاستيفاء معايير محددة.

مادة رابعة

يرخص للبنك المشار إليه في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات
المذكورة في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة
ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة،
بعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص للنشاط المضاف لأغراض
البنك. ويلتزم البنك المذكور بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي
فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة.

مادة خامسة

على البنك المشار إليه في هذا القرار الالتزام بالأحكام الانتقالية
الواردة في الملحق رقم (3) للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.

مادة سادسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 2016/12/14

قرار رقم ( 125 ) لسنة 2016
بشـــــــأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار
جماعي مؤسس خارج دولة الكويت الممنوحة
لشركة ديمه كابيتال للاستثمار لصندوق
سي يوكيه في 1 ليمتد

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديمه كابيتال للاستثمار
وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة ديمه
للاستشارات المحدودة ومدير التسويق شركة ديمه كابيتال للاستثمار؛
- وبناءً على طلب شركة ديمه كابيتال للاستثمار في 2016/08/08
للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق سي يوكيه في 1 ليمتد؛

قــــــرر ما يلي

مادة أولى

يُرخص لشركة ديمه كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 23,970 سهم
(فقط ثلاثة وعشرون ألفاً وتسمعائة وسبعون وحدة) من صندوق سي
يوكيه في 1 ليمتد تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر
الكايمن، بسعر عرض 1,000 جنيه إسترليني (فقط ألف جنيه
إسترليني) للسهم الواحد أو ما يعادله بالدينار الكويتي، بالإضافة إلى
عمولة اكتتاب تبلغ 1% من إجمالي مساهمة المستثمر الرأسمالية، وأن
يكون الحد الأدنى للاشتراك هو 100,000 جنيه إسترليني (فقط
مائة ألف جنيه إسترليني) أو ما يعادلها بالدينار الكويتي بالنسبة للأفراد
ومبلغ 500,000 جنيه إسترليني (فقط خمسمائة ألف جنيه
إسترليني) أو ما يعادلها بالدينار الكويتي للكيانات.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي