إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 565
-
قرارات : 14,646
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم  123 /1ر/2025

قرار رقم 123 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 30 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

123 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,406

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍

قرار رقم  123 /1ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي
وبناء على طلب شركة الخليج المتحدة للصرافة المؤرخ 2025/6/10 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة :
. تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة المطار قطعة (1) قسيمة (900006) - مبنى مطار الكويت الدولي الدور (00) . رقم الوحدة (4) ليصبح منطقة المطار - قطعة (1) - قسيمة (900006) - مبنى مطار الكويت الدولي - الدور (01) - رقم الوحدة (FFM99)
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 23 ذو الحجة 1446 ه
الموافق : 19 يونيو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي