إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 503
-
قرارات : 14,599
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 121 / 1 -ر/2025

قرار رقم 121 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 14 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

121 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,238

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍

بنك الكويت المركزي
 قرار رقم 121 / 1 -ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على طلب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ 2025/6/4 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي ..
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة :
. تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة الجهراء - قطعة (5) -شارع (6) - قسيمة (2807) - مبنى مفرج نهار المطيري ونهار مفرج المطيري - الدور (00) - رقم الوحدة (1) ، ليصبح منطقة الجهراء - قطعة (5) - شارع مرزوق المتعب - قسيمة (2815) - مبنى خالد مبارك هيف الحجرف - الدور (00) - رقم الوحدة (4) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 20 ذو الحجة 1446 ه
الموافق : 16 يونيو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن