قرار رقم (120) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الدولي إنفست للاستثمار
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الأحد 10 ربيع الأول 1448 هـ - 2026/8/23 م
قرار رقم (120) لسنة 2026
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة
الدولي إنفست للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الدولي إنفست للاستثمار
رقم (AP/2023/0006) الصادرة بتاريخ 2023/11/13؛
- وعلى طلب شركة الدولي إنفست للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة
أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية شركة الدولي إنفست للاستثمار لدى
هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1. مدير محفظة الاستثمار.
2. مستشار استثمار.
3. أمين حفظ.
4. مدير نظام استثمار جماعي.
5. وكيل اكتتاب.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ
.2026/11/13
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 17 أغسطس 2026م.