إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (120) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الدولي إنفست للاستثمار

قرار رقم 120 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

120 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1805 · 2026-08-23

حالة التشريع

ساري

الجهة : هيئة أسواق المال

🔍
قرار رقم (120) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الدولي إنفست للاستثمار 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الأحد 10 ربيع الأول 1448 هـ - 2026/8/23 م

قرار رقم (120) لسنة 2026

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة

الدولي إنفست للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الدولي إنفست للاستثمار
رقم (AP/2023/0006) الصادرة بتاريخ 2023/11/13؛

- وعلى طلب شركة الدولي إنفست للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة
أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى:

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية شركة الدولي إنفست للاستثمار لدى
هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1. مدير محفظة الاستثمار.

2. مستشار استثمار.

3. أمين حفظ.

4. مدير نظام استثمار جماعي.

5. وكيل اكتتاب.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ
.2026/11/13

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 17 أغسطس 2026م.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي