إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (120) لسنة 2020 بشأن الربط البيني للرسائل النصية القصيرة التي تباع بالجملة

قرار رقم 120 لسنة 2020

رقم التشريع وسنته

120 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

المادة 1

تعتبر اتفاقيات الربط البيني التي تم ابرامها وابتدأ العمل بها قبل صدور القانون رقم 37 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، نافذة وسارية المفعول.

المادة 2

يلتزم جميع المرخص لهم بتقديم خدمات اتصالات عامة متنقلة، بتزويد الهيئة بنسخ رسمية مبرمة لكافة اتفاقيات الربط البيني المعمول بها حتى تاريخه، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

يلتزم جميع المرخص بتقديم خدمات اتصالات عامة متنقلة، بالربط البيني لخدمة الرسائل النصية القصيرة التي تباع بالجملة للشركات التجارية الكبرى كالبنوك أو الجهات الحكومية ذات طبيعة مشابهة.

المادة 4

في حال ثبوت مخالفة المواد سالفة الذكر، سيتم تطبيق ما جاء في الفصل العاشر الجزاءات والغرامات من القانون رقم 37/2014 والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 مادة رقم 64.

المادة 5

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي