ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 12) قرار رقم
بشأن
التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي و نظام النوبة ,,, مجلس الخدمة المدنية
•
بشأن 1979 لسنة 15 بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم الخدمة و القوانين المعدلة له ,
•
في شأن نظام الخدمة 1979/4/4 و علي المرسوم الصادر بتاريخ المدنية و المراسيم المعدلة له ,
•
بشأن منح 1977 لسنة 34 و على قرار وزير المالية رقم التعويضات عن الأعمال الإضافية و تعديلاته .
•
بشأن منح 1980 لسنة 6 و على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم البدلات و العلاوات الإضافية و المكافآت التشجيعية ,
•
و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية ,
•
و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر
أولا : التكليف بالعمل الإضافي و التعويض عنه :
(1) مادة
العمل الإضافي هو كل عمل يكلف بأدائه الموظف في غير أوقات العمل الرسمية وتقتضيه الضرورات العملية و مصلحة العمل .
ولا يجوز التكليف بالعمل الإضافي خلال الإجازات بأنواعها المختلفة . (2) مادة
يكون التكليف بالعمل الإضافي و التعويض عنه للموظفين المعينين علي درجات جدول المرتبات العام بمجموعات الوظائف العامة و الفنية المساعدة و المعاونة و من في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام قانون و نظام الخدمة المدنية . (3) مادة
الأعمال الإضافية التي يجوز منح التعويض عنها هي تلك التي تكون بعد استكمال عدد ساعات يوم العمل الرسمي , و كذلك في أيام الراحات و الجمع و العطلات الرسمية و ذلك حسب
نظام التعويض و الحد الأقصى
المقرر منحه للموظف خلال السنة
( الموافق لهذا 1) المالية علي النحو المبين في الجدول رقم القرار,
و في جميع الأحوال يجب أن يكون التعويض في حدود الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض في الميزانية.
(4)مادة
يجوز بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية تجاوز الحد الأقصى للتعويض الذي يمنح للموظف عن العمل الإضافي خلال السنة ( المرافق لهذا 1) المالية المنصوص عليه في الجدول رقم القرار و ذلك في ضوء ما تقدمه الجهة الحكومية من مبررات ترتبط بحاجة العمل و ضروراته .
ثانيا: التكليف بالعمل بنظام النوبة و التعويض عنه :
(5) مادة
يكون التكليف بنظام النوبة حسب ما تقتضيه طبيعة العمل و ظروفه للموظفين المعينين علي درجات جدول المرتبات العام بمجموعات الوظائف العامة و الفنية المساعدة و المعاونة و من في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام قانون -: و نظام الخدمة المدنية و ذلك حسب أحد النظامين التاليين ]أ[
( ساعة راحة أو 96) ( ساعة عمل يعقبها 48) نوبة مدتها (12) ( ساعة راحة أو مدتها 48) ( ساعة عمل يعقبها 24) مدتها ( ساعات عمل 8) ( ساعة راحة أو مدتها 24) ساعة عمل يعقبها يوميا. ]ب[
( ساعة راحة أو 24) ( ساعة عمل يعقبها 24) نوبة مدتها ( ساعة راحة.12) ( ساعة عمل يعقبها 12) مدتها (6) مادة
يمنح المكلفون بالعمل بنظامي النوبة )أ , ب( الواردين في ( المرافق 2) المادة السابقة بدل نوبة شهري وفقا للجدول رقم لهذا القرار.
و يغطي هذا البدل عدم تمتع المكلفين بهذا النظام بأيام الراحات و اجمع و العطلات الرسمية و كذلك عدم تخفيض ساعات العمل الرسمية لهم خلال شهر رمضان المبارك , علي أن يخصم من هذا البدل مقابل الإجازات بكافة أنواعها و أيام الغياب.
و يعتبر الشهر ثلاثون يوما في حساب الخصم من البدل المنصوص عليه في هذه المادة.
و لا يجوز تكليف العاملين بنظام النوبة بالعمل الإضافي .
(7) مادة
يمنح المكلفون بإحدى أنظمة عمل النوبة الواردة في الجدول ( المرافق لهذا المرافق لهذا القرار بدل طعام علي النحو 3) . المبين في هذا الجدول
أما المكلفين بإحدى أنظمة عمل النوبة خلاف الأنظمة الواردة ( المشار إليه فيمنحون بدل طعام بواقع 3) في الجدول رقم ثلاثة دنانير عن كل يوم تقع نوبته خلال الإفطار أو السحور في شهر رمضان المبارك .
و في جميع الأحوال لا يمنح هذا البدل للموظفين الذين تقدم لهم وجبات الطعام من
قبل الجهات الحكومية التابعين لها .
(8) مادة
يمنح المكلفون بالعمل بنظامي النوبة )أ , ب( الواردين في من هذا القرار مكافأة مالية عن كل نوبة من نوبات 5 المادة العمل التي تقع في الفترة الليلية بواقع ستة دنانير عن كل نوبة لشاغلي الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف العامة فما فوق و بواقع ثلاثة دنانير لشاغلي باقي درجات مجموعة الوظائف العامة و شاغلي درجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة و المعاونة أو من في حكمهم من المعنين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام قانون و نظام الخدمة المدنية و ذلك بشرط مراعاة -: التالي [1]
أن تقع نوبة العمل في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء و الساعة السابعة صباحا من اليوم التالي.
[2]
الا يقل عدد ساعات العمل للنوبة الواحدة في الفترة الليلية عن ست ساعات.
[3]
34 ألا يقل عدد ساعات العمل الرسمية لنظام النوبة عن ساعة اسبوعيا.
ثالثا: أحكام عامة:
(9) مادة
لا يجوز الجمع بين التعويض عن العمل الاضافي أو بدل الطعام أو المكافأة المالية الواردة بهذا القرار من ناحية و بين بدل الخفارة أو بدل الاستدعاء.
و يجوز الجمع بين المزايا المنصوص عليهم في هذا القرار
ومكافآت فرق العمل أو بدلات حضور جلسات اللجان بشرط ألا تكون عن نفس العمل الذي كلف من أجله الموظف بالعمل الإضافي أو بنظام النوبة .
(10) مادة
لا يأخذ كل من التعويض عن العمل الإضافي و بدل النوبة و بدل الطعام و المكافأة المالية المنصوص عليهم بهذا القرار حكم المرتب . (11) مادة
يكون التكليف بالعمل الإضافي و كذلك نظام النوبة بقرار من
. وكيل الوزارة
(12) مادة
و ينشر في الجريدة الرسمية و 2012/4/1 يعمل بهذا القرار من يلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفي جاسم الشمالي
هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ .2012 مايو 10 : الموافق
(1) جدول رقم
بفئات مكافأة العمل الإضافي
المجموعة/ الدرجة
مقدار التعويض بالدينار عن اليوم الواحد حسب عدد الساعات المقررة
الحد الأقصى
الذي يمنح للمو
السنة الم
في أيام العمل الرسمي و الراحات
في أيام الجمع و العطلات
الرسمية
ساعتان فأكثر في اليوم
اقل من ساعتين و بما لا
يقل عن ساعة في اليوم
ساعتان فأكثر في اليوم
الوظائف العامة
الدرجة الرابعة فيما فوق 8
4 16 640 الخامسة 7 3.5 14 560 السادسة 6 3 12 480 السابعة 5 2.5 10 400 الثامنة 4 2 8 320 الوظائف الفنية المساعدة
الاولي 7 3.5 14 560 الثانية 6 3 12 480 الثالثة 5 2.5 10 400 الرابعة 4 2 8 320 الخامسة 3 1.5 6 240 السادسة 3 1.5 6 240 الوظائف المعاونة
الاولي 5 2.5 10 400 الثانية 4 2 8 320 الثالثة 3 1.5 6 240
( لا يجوز مقدار التعويض المقرر عن اليوم حتي و لو تجاوزت ساعات العمل 1) : ملاحظات الإضافي للموظف ساعتان.
(لا يستحق الموظف أي تعويض أن قل عمله في الاضافي 2) في اليوم عن ساعة و ذلك في أيام العمل الرسمي و الراحات
( لا يستحق الموظف أي 3)
.تعويض إن قل عمله الإضافي في اليوم عن ساعتين و ذلك في أيام الجمع و العطلات الرسمية ( لا يجوز للجهة الحكومية تجاوز الحد الأقصى للتعويض عن العمل الإضافي خلال السنة 4) .المالية و المحدد في الجدول اعلاه
هذا الجدول مرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم )-
بشأن التعويض عن 2012 ( لسنة
التكليف بالعمل الاضافي .
2012 خ/ جدول قرارات مجلس الخدمة المدنية-ح (2) جدول رقم
بفئات بدل النوبة
المجموعة/ الدرجة
نظام النوبة )أ(
نظام النوبة )ب(
الوظائف العامة
""أ 183 273 ""ب 183 273 الاولي 183 273 الثانية 144 216 الثالثة 120 180 الرابعة 99 150 الخامسة 87 132 السادسة 66 99 السابعة 54 81 الثامنة 42 63 الوظائف الفنية المساعدة
الاولي 105 156 الثانية 66 99 الثالثة 54 81 الرابعة 45 69 الخامسة 39 57 السادسة 30 45 الوظائف المعاونة
الاولي 66 99 الثانية 45 66 الثالثة 33 51
2012 خ/ جداول قرارات مجلس الخدمة المدنية-ح
(2) جدول رقم
بفئات بدل الطعام
نظام النوبة بدل
الطعام المستحق
( ساعة راحة 96) ساعة عمل يعقبها 48" دينارا شه 75" ( ساعة عمل بحد أقصي 48) دينار عن كل 15 ( ساعة راحة 48) ساعة عمل يعقبها 24" دينار شهري 60" ( ساعة عمل بحد أقصي 24) دينار عن كل 6 ( ساعة راحة 24) ساعة عمل يعقبها 24" دينارا شهر 90" ( ساعة عمل بحد أقصي 24) دينار عن كل 6 ( ساعة راحة 12) ساعة عمل يعقبها 12"90" ( ساعة عمل بحد أفصي بحد أقصي 12) دينار عن كل 6