إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 12 لسنة 2007 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن اعادة العمل بالبند 2 من المادة 32 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الاطفاء والغاء قراري المجلس رقمي 9 لسنة 2005 و 5 لسنة 2006

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2007 ( لسنة 12) قرار رقم

( من قرار مجلس الخدمة 32) ( من المادة 2) بشأن إعادة العمل بالبند المدنية

( بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء 2003/3) رقم

(2006/5 ،(2005/9) وإلغاء قراري المجلس رقمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم رقم (10)لسنة 1960 بشأن قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى القانون رقم (68/23)بشأن نظام قوة الشرطة. -وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61)لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له. -على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى المرسوم بالقانون (69)لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين. -وعلى المرسوم بالقانون رقم (102)لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وتعديلاته. -وعلى القانون رقم (36)لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء. -وعلى القانون رقم (63)لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. -وعلى المرسوم بالقانون رقم (116)لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها. -وعلى القانون رقم (37)لسنة 2002 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (36)لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية (2003/3)بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء المعدل بالقرارات (،2004/2) ،(2005/4) ،(2005/9) .(5/2006) -وبناء على اقتراح الوزير المختص.

-وموافقة مجلس الخدمة المدنية. - قــــــــرر- مادة (1) يعاد العمل بالبند (2)من المادة (32)من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2003/3)المشار إليه والذي ينص على "أن يكون قد أمضى خمسة عشر عاما في العمل برتب ضباط صف الإطفاء منها أربع سنوات على الأقل في رتبة وكيل أول ضابط إطفاء". مادة (2) يلغى العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقمي (،2005/9(2006/5)) المشار إليهما. مادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في:15 ذو الحجة لسنة 1428هـ الموافق:25 من ديسمبر 2007م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي