ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2006 ( لسنة 12) قرار رقم
بشأن
منح الموظفين العاملين بإدارة التربية الخاصة وبفصول بطيئي التعلم ومتلازمة الداون ومركز الكويت للتوحد
بوزارة التربية – بدل طبيعة عمل مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 فى شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى موافقة اللجنة الثنائية المنبثقة عن مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 1981/9/26 على تعديل البدلات التى تصرف للعاملين بإدارة التربية الخاصة بوزارة التربية. -وعلى موافقة اللجنة الثنائية المنبثقة عن مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 1984/3/6 بتعديل القواعد والأحكام الخاصة بمنح بدل طبيعة العمل للعاملين بإدارة التربية الخاصة بوزارة التربية. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2)لسنة 1996 بشأن وظائف وبدلات الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية. وبناء على إقتر اح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته (1/2006) - قــــــرر- مادة (:1)يمنح الموظفون العاملون بإدارة التربية الخاصة وبفصول بطيئي التعلم ومتلازمة الداون ومركز الكويت للتوحد بوزارة-التربية بدل طبيعة عمل وفقا للجدول المرافق بالإضافة الى ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت مقررة لوظائفهم. مادة (:2)يأخذ بدل طبيعة العمل حكم المرتب فيصرف كاملا أو مخفضا تبعا له. مادة (:3)يوقف صرف بدل طبيعة العمل الوارد بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف لعمل آخر غير مقرر له هذا البدل. مادة (:4)يعمل بهذا القرار من ،2006/4/1 ويلغى كل حكم مخالف لأحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله
شرار صدر في:28 صفر 1427هـ الموافق:28 مارس 2006م ديوان الخدمة المدنية 2006 ( لسنة 12) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم جدول
ببدل طبيعة العمل للعاملين
بإدارة التربية الخاصة وبفصول بطيئي التعلم ومتلازمه
الداون ومركز الكويت للتوحد
م الوظيفة
فئات بدل طبيعة عمل
"بالدينار شهريا"
1 وظائف الهيئة التعليمية 40
2 الوظائف العامة خارج نطاق الهيئة التعليمية 25 3
الوظائف العامة العاملون بالأقسام الداخلية لا يشمل القائمون على العلاج الطبيعي 40 4
الوظائف المعاونة والفنية المساعدة العاملون بالأقسام الداخلية 30 5
الوظائف المعاونة والفنية المساعدة التي لها ارتباط بالطلبة 30