الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 119/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب بنك وربة المؤرخ 2025/5/26 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات
التالية على بيانات الشركات التابعة والزميلة لبنك وربة
اسم الشركة التابعة شركة الغانم التجارية (شركة ذات مسؤولية محدودة)
عنوان الشركة منطقة شرق - قطعة 8 - قسيمة 14/000 - شارع الشهداء - برج الحمراء شركة الحمراء العقارية - الدور 73 - جهة تجارية - رقم الوحدة 3.
نسبة المساهمة في رأس مال الشركة : 100% .
اسم الشركة الزميلة بنك الخليج (شركة مساهمة عامة)
عنوان البنك : القبلة - قطعة 5 - قسيمة 800399
نسبة المساهمة في رأس مال البنك 32.75% (ملكية غير مباشرة).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 16 ذو الحجة 1446هـ
الموافق : 12 يونيو 2025م
المحافظ