إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 118 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ متعب بنيه متعب الخرينج. منطقة امغره الصناعية - قطعة (2) - قسيمة (255) حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 118 ) لسنة 2023

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (1258) المحرر بتاريخ 2022/12/12 المتضمن ارتكاب / متعب بنيه متعب الخرينج المخالفة التالية:

لا يوجد ترخيص إطفاء.

قرار رقم هـ ع ص (44) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/3/12 بالإنذار لمدة 3 أشهر.

تقرير قسم السلامة الصناعية بتاريخ 2023/7/4 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2023 / 07 / 25 478/2023/6) المنعقد بتاريخ(

وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ متعب بنيه متعب الخرينج .

منطقة امغره الصناعية – قطعة (2) – قسيمة (255) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة

شملان حمود الجحيدلي

صدر في: 20 أغسطس 2023م

قرار رقم هـ ع ص ( 119 ) لسنة 2023

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (1259) المحرر بتاريخ 2022/12/12 المتضمن ارتكاب / متعب بنيه متعب الخرينج المخالفة التالية:

لا يوجد ترخيص إطفاء.

قرار رقم هـ ع ص (43) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/3/12 بالإنذار لمدة 3 أشهر.

تقرير قسم السلامة الصناعية بتاريخ 2023/6/26 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2023 / 07 / 25 478/2023/6) المنعقد بتاريخ(

وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ متعب بنيه متعب الخرينج .

منطقة امغره الصناعية – قطعة (2) – قسيمة (254) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة

شملان حمود الجحيدلي

صدر في: 20 أغسطس 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي