إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 493
-
قرارات : 14,543
-
مواثيق واتفاقيات : 20
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 116/1-ر/2025

قرار رقم 116 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

116 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,366

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍

قرار رقم 116/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45)
بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وبناء على كتاب شركة يوبيمنتس لنظم الدفع والتسوية الإلكترونية المؤرخ 2025/5/25 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الالكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة يوبيمنتس لنظم الدفع والتسوية الإلكترونية: . انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة 2025-2028) من السادة التالية أسماؤهم:
هشام محمد النصف
رئيس مجلس الإدارة.
ناصر فوزي على الحميدي
نائب رئيس مجلس
الإدارة والرئيس التنفيذي.
على عبد السلام محمد الحبشي
عضو مجلس الإدارة.
فيصل غازي محمد الريس
عضو مجلس الإدارة.
ديما يوسف حسين شعث
عضو مجلس الإدارة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 15 ذو الحجة 1446هـ
الموافق 11 يونيو 2025 م
المحافظ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن