الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم (1/161 ر) لسنة 2025
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المادتين (7)،(10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي.
- وبناء على طلب شركة أطلس للصرافة المؤرخ 2025/7/16 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أطلس للصرافة، دخول الشريك يوسف حسين محمد حيدر، وتعديل حصص الشركاء في رأس المال لتصبح على النحو التالي:
| الاسم | نسبة الحصص |
| السيد يوسف محمد على غلوم التراكمة | 70% |
| السيد عبد العزيز محمد سعيد عبدالله | %20 |
| السيد يوسف حسين محمد حيدر | %10 |
مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 29 المحرم 1447هـ
الموافق: 24 يوليو 2025م