إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 824
-
قرارات : 14,796
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 115/1-ر/2026

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1796 · 21 يونيو 2026

رقم التشريع وسنته

115/1 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 115/1-ر/2026

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2026/5/18 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة لولو للصيرفة:

- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة صباح الأحمد البحرية – قطعة (A3) - قسيمة (4151) -مبنى شركة تمدين الخيران للمجمعات التجارية – الدور (00) – رقم الوحدة (G69).

- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة جليب الشيوخ – قطعة (1) – شارع (90) – قسيمة (00812ا) - مبنى شركة مجموعة الأوراق العقارية – الدور (00) – رقم الوحدة (G7) و (G16).

- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة المطار– قطعة (1) – قسيمة (900006) – مبنى مطار الكويت الدولي – الدور (1) – رقم الوحدة (FM101).

- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة حولي – قطعة (9) – قسيمة (7822) - شارع عبد الله عبداللطيف العثمان – مبنى شركة الروافد المتحدة العقارية / علي العنزي وشريكه – الدور (00) – رقم الوحدة (26).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 23 ذو الحجة 1447 هـ

الموافق: 9 يونيو 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي