قرار رقم (115) لسنة 2024
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة المركز المالي الكويتي لتسويق أسهم شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 38
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي مركز إنفستمنت أدفايزرز ليمتد - Markaz Investment Advisors Ltd ومدير التسويق شركة المركز المالي الكويتي؛
وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 38؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لشركة المركز المالي الكويتي بتسويق عدد 35,000 سهم (فقط خمسة وثلاثون ألف سهم) من شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 38 تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، بسعر عرض قدره 1,000 دولار أمريكي (فقط ألف دولار أمريكي) للسهم الواحد.
وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة المركز المالي الكويتي.
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زياد يعقوب يوسف الفليج
رئيس قطاع الإشراف
صدر في 2 سبتمبر 2024 م
قرار رقم (118) لسنة 2024
بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
والقرار رقم (30) لسنة 2024 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادر بتاريخ 2024/03/12؛
وبناءً على طلب مؤسسي شركة قيد التأسيس لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛
وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية، بياناتها كالتالي:
• أنشطة الأوراق المالية:
- مستشار استثمار.
- وكيل اكتتاب.
. رأس المال: 1,000,000/ دينار كويتي (مليون دينار كويتي) وذلك لمؤسسي الشركة المذكورين أدناه:
| م | الاسم | الملكية | الجنسية |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة مكتب العائلة ش . م . ب (مقفلة) | %99 | بحرينية |
| 2 | شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار | %0.25 | سعودية |
| 3 | عمران بن عبد الحسن عمران عمران | %0.25 | سعودي |
| 4 | عبد المحسن عمران عمران | %0.25 | سعودي |
| 5 | إيمان راشد عبد الرحمن الراشد | %0.25 | سعودية |
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2024/09/12 وتنتهي في تاريخ 2025/03/11، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص للشركة قيد التأسيس وفقاً لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد أداء الرسم المقرر.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 05 سبتمبر 2024م