قرار رقم 93 لسنة 2024 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة المركز المالي الكويتي لتسويق أسهم شركة إم كي زي يو كي جي 1 ليمتد.
قراررقم 93 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
93 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 93 لسنة 2024 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة المركز المالي الكويتي لتسويق أسهم شركة إم كي زي يو كي جي 1 ليمتد.1 / 1