قرار رقم (105) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة المركز المالي الكويتي لتسويق أسهم شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 46
قراررقم 105 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 27 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
105 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
3
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم (105) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة المركز المالي الكويتي لتسويق أسهم شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 461 / 1