الكويت اليوم العدد 1556 السنة السابعةوالستون أ 11 الأحد 11 ربيع الأول 1443 هـ - 2021/10/17 م
27- خالد عبد الكريم عثمان الدويسان .
28- سعد بدر سليمان محمد المطيري .
29 - فهد عبد الله سرور الجرمان المطيري .
30 - عبد السلام عبد العزيز منور هلال الضفيري .
31 - عبد الرحمن عبد الله سرور الجرمان المطيري .
32 - عبد الله محمد سعد سعود حجاب العجمي .
33 - زياد عبد الرزاق جاسم جاسم الصفران .
34 - مشعل حميد ظاهر الظفيري .
35 - يوسف عبد الله الصالح الخزي .
36- محمد عادل محمود أحمد العبد الغفور .
37- سالم بدر ناصر حسين عمران العنزي .
38- أمينة بدر ناصر حسين عمران العنزي .
39 - أقبال على حمد جبر العنزي .
40 - بدر ناصر حسين عمران العنزي .
41 - بندر سعد شلاح فراج سعد سوادة الحسيني .
42 - هياء حمود حديجان الدوسري .
43- شيخة حمود فهيد .
44 - حمود عرار حديجان الشبعان الدوسري .
45- عبد الله عرار حديجان الشبعان الدوسري .
46- ضاري وليد زيد زامل سعود الزامل .
47 - وليد حمد صالح الحمد الوشمي .
48 - حمد وليد حمد صالح الحمد الوشمي .
49- مساعد غنام على حمدان الجمهور المطيري .
50 - غنام فايز غنام على حمدان الجمهور المطيري .
51- خالد غنام على حمدان الجمهور المطيري .
52- سويس محمد نادر محمد سويد العجمي .
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء يتم اختيارهم
بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ
السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر
ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر
ديسمبر من العام التالي.
هيئة أسواق المال
قرار رقم (115) لسنة 2021
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة
الكويت ممنوحة لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية
لتسويق وحدات صندوق جي آي بي العقاري
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات
الاقتصادية والمالية وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي
بلو بيلار المحدودة للاستشارات Blue Pillar Advisors Ltd
ومدير التسويق شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية؛
- وعلى طلب شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية للقيام
بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق جي آي بي العقاري؛
- وبناء على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2021/06/14
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية بتسويق
عدد 7,000 وحدة فقط سبعة آلاف وحدة) من صندوق جي آي بي
العقاري تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمين، تتكون
كل منهما كالتالي:
1- عدد 1 سهم سهم واحد لا يملك حامله حق التصويت في شركة جي
آي بي للعقار المحدودة.
2 - عدد 3 أسهم ثلاثة أسهم لا يملك حاملها حق التصويت في شركة
جي آي بي للتمويل المحدودة.
وأن يكون سعر العرض 4,000 دولار أمريكي فقط أربعة آلاف دولار
أمريكي) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 1% من
سعر العرض عند الاكتتاب.
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء
المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق
المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى
طلبات الاشتراك هي:
■ شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية.
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة
ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة
التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
فهد عبدالله صباح الفضلي
صدر بتاريخ: 2021/10/07 م.