إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 115 لسنة 2018 بشأن طلب الترخيص المقدم من بنك وربة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1406 · 18 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

115 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 115 لسنة 2018 بشأن طلب الترخيص المقدم من بنك وربة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

قرار رقم (115) لسنة 2018 بشأن طلب الترخيص المقدم من بنك وربة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وبناءً على طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من قبل بنك وربة والذي كان آخره بتاريخ 2018/05/30؛

– وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/02/11.

قرر ما يلي:

مادة أولى تمنح الهيئة موافقة مبدئية لبنك وربة لترخيص الأنشطة التالية:

1– مدير محفظة الاستثمار

2– مدير نظام استثمار جماعي

3– مستشار استثمار

4– وكيل اكتتاب

5– أمين حفظ وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2018/08/14 وتنتهي في تاريخ 2019/02/13 وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية يرخص لبنك وربة بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، بعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص.

مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف زياد يعقوب الفليج صدر بتاريخ: 2018/08/14م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي