قرار رقم 115 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات بنك الكويت الوطني بإصدار الشريحة الأولى من سندات الدين العالمية متوسطة الأجل .
قراررقم 115 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
115 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 115 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات بنك الكويت الوطني بإصدار الشريحة الأولى من سندات الدين العالمية متوسطة الأجل .1 / 1