قرار رقم (114) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق بيتك كابيتال للائتمان الخاص 1
قراررقم 114 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 16 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
114 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم (114) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق بيتك كابيتال للائتمان الخاص 11 / 1