قرار رقم 114 لسنة 2024 — الهيئة العامة للقوي العاملة — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق اسهم شركة صندوق دبليو سي بي آي لفرص التمويل و الاجازة الاسلامي الرابع المحدود
قراررقم 114 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
114 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للقوى العاملة
🔍
قرار رقم 114 لسنة 2024 — الهيئة العامة للقوي العاملة — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق اسهم شركة صندوق دبليو سي بي آي لفرص التمويل و الاجازة الاسلامي الرابع المحدود1 / 1