قرار رقم 107 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعى مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق اسهم شركة صندوق الاجازة والتمويل الاسلامي التاسع عشر المحدود.
قراررقم 107 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
107 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 107 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعى مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق اسهم شركة صندوق الاجازة والتمويل الاسلامي التاسع عشر المحدود.1 / 1