الكويت اليوم العدد 1506 السنة السادسة والستون
9
الأحد 8 ربيع الأول 1442 هـ - 2020/10/25م
قرار رقم هـ ع ص (107) لسنة 2020
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (33/A) المحرر بتاريخ 2020/1/8 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
-المصنع مغلق.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (432/2020/3) المنعقد بتاريخ 2020/3/3.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ شركة العبد الجليل لأعمال تعبئة وتغليف المواد الغذائية.
قسيمة رقم (385) الكائنة بمنطقة غرب أبو فطيرة الحرفية – قطعة (1) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 29 سبتمبر 2020 م
قرار رقم هـ ع ص (108) لسنة 2020
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على: –
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (4718) المحرر بتاريخ 2020/2/2 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
-نشاط عقد القسيمة هو انتاج العلف الحيواني ولا يوجد في القسيمة أي انتاج للعلف الحيواني وانما مستغلة بالكامل بتربية وبيع المواشي بدون ترخيص.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (432/2020/3) المنعقد بتاريخ 2020/3/3.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار السادة/ ورثة ماجد الفضلي وهم خلف ونواف وبدرية وموضي وهدى ونواف وابار واسرار ونصري عطية سلطان) _ قسيمة رقم (334) الكائنة بمنطقة الري – قطعة (1) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 29 سبتمبر 2020 م