قرار رقم 114 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة.
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1555 السنة السابعة والستون أ 4 الأحد 4 ربيع الأول 1443 هـ - 2021/10/10 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (111) لسنة 2021
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة
يونيكاب للاستثمار والتمويل
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة يونيكاب للاستثمار
والتمويل رقم (AP/2015/0026) الصادرة بتاريخ
2018/10/05؛
- وعلى طلب شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل لتجديد ترخيص
أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2021/06/14
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة يونيكاب للاستثمار والتمويل
لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1- مدير محفظة الاستثمار.
2- مدير نظام استثمار جماعي.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة،
اعتباراً من تاريخ 2021/10/05.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الاشراف بالإنابة
فهد عبدالله صباح الفضلي
صدر في: 4 أكتوبر 2021م.
قرار رقم (112) لسنة 2021
بشأن وقف سهم الشركة العالمية للمدن العقارية عن
التداول في البورصة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في
اجتماعه رقم (34) لسنة 2021 والمنعقد بتاريخ 2021/09/29.
قرر ما يلي
المادة الأولى
استناداً لما نص عليه البند (3) من المادة 1-18 من الكتاب الثاني
عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة
2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
وتعديلاتهما، والذي يقضي بأنه "للهيئة أن توقف التداول في البورصة
بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مدرجة في البورصة وذلك في
الأحوال التالية:
1. مخالفة الورقة المالية المدرجة لأي من الالتزامات المفروضة عليها
بموجب القوانين واللوائح المعمول بها لدى الهيئة والبورصة.
2. ....
3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق.".
فقد تقرر وقف سهم الشركة العالمية للمدن العقارية عن التداول في
بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك لحين قيام الشركة بتقييم
استثماراتها المدرجة ضمن بند موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خلال الدخل الشامل الآخر في المركز المالي للشركة بأسلوب وآلية
ومعطيات تعكس القيمة العادلة لها.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ 2021/10/04 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 4 أكتوبر 2021 م.