قرار رقم (113) لسنة 2026
بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة الدولي إنفست للاستثمار لتأسيس صندوق كي أي بي لأسواق النقد بالدولار الأمريكي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة الدولي إنفست للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق كي أي بي لأسواق النقد بالدولار الأمريكي في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الدولي إنفست للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق كي أي بي لأسواق النقد بالدولار الأمريكي؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي
المادة الأولى
تمنح شركة الدولي إنفست للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق كي أي بي لأسواق النقد بالدولار الأمريكي، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتتراوح حدوده بين مبلغ 7,000,000 د.أ (فقط سبعة ملايين دولار أمريكي) كحد أدنى ومبلغ 1,000,000,000 د.أ (فقط مليار دولار أمريكي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 1 د.أ (فقط دولار أمريكي واحد) للوحدة الواحدة، لا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق لأول مرة بأقل من 5,000 د.أ (فقط خمسة آلاف دولار أمريكي) (الاكتتاب الأولي) مقابل الوحدات غير المجزأة، ويجوز الاشتراك فيما بعد بمضاعفات 1 د.أ (فقط دولار أمريكي واحد).
المادة الثانية
يطرح للاكتتاب 1,000,000,000 وحدة (فقط مليار وحدة) أي بواقع 1,000,000,000 د.أ (فقط مليار دولار أمريكي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
• شركة الدولي إنفست للاستثمار.
المادة الثالثة
أهداف الصندوق بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
المادة الرابعة
مدة الصندوق هي 10 سنوات ميلادية تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة، وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة. وعلى مدير الصندوق في حال الموافقة على التمديد أن يخطر حملة الوحدات بذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة.
المادة الخامسة
يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
المادة السادسة
يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاغلاق الجديد.
المادة السابعة
في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.
المادة الثامنة
تدفع الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
المادة التاسعة
يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
المادة العاشرة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بتاريخ: 10 أغسطس 2026 م
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج