إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 178 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتاسيس صندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدولار الأمريكي.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1668 · 30 ديسمبر 2023

رقم التشريع وسنته

178 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (177) لسنة 2023

بشأن إلغاء قيد السيد/ عبدالرحمن مبارك حسن القعود من السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ عبدالرحمن مبارك حسن القعود رقم (0032 / 2013 /EA) الصادرة بتاريخ 2022/08/30؛

وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 38 لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/12/13.

قرر ما يلي:

مادة أولى

إلغاء قيد السيد/ عبدالرحمن مبارك حسن القعود من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

يلتزم السيد/ عبدالرحمن مبارك حسن القعود بإنهاء كافة مهامه الخاصة بمراقبة الحسابات التي يقدمها للأشخاص المرخص لهم من الهيئة والشركات المدرجة في البورصة.

مادة ثالثة

يلتزم السيد/ عبدالرحمن مبارك حسن القعود باستكمال وإناء كافة مهامه المعلقة والخاصة بالمراجعة والتدقيق على البيانات المالية التي كان مُكلفا بها قبل صدور هذا القرار لحسابات الأشخاص المرخص لهم من الهيئة والشركات المدرجة في البورصة، وذلك إلى حين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية لهم، حتى يتسنى لهم تعيين مراقب حسابات آخر من سجل مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة.

مادة رابعة

يستوفي السيد/ عبدالرحمن مبارك حسن القعود كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم

صدر بتاريخ : 24 ديسمبر 2023 م

قرار رقم (178) لسنة 2023

بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتأسيس صندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدولار الأمريكي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدولار الأمريكي في دولة الكويت؛

وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار؛

والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدولار الأمريكي؛

وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تمنح شركة بيتك كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدولار الأمريكي، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتبلغ حدوده من 7,000,000 د.أ (فقط سبعة ملايين دولار أمريكي) كحد أدنى ومبلغ 1,000,000,000 د.أ (فقط مليار دولار أمريكي كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 1 د.أ (فقط دولار أمريكي واحد) للوحدة الواحدة، ولا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب الاستثراك في الصندوق بأقل من 5,000 وحدة (فقط خمسة آلاف وحدة)، وبمضاعفات 1 وحدة (فقط وحدة واحدة).

مادة ثانية

يطرح للاكتتاب 1,000,000,000 وحدة (فقط مليار وحدة) أي بواقع 1,000,000,000 د.أ (فقط مليار دولار أمريكي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 350,000 د.أ (فقط ثلاثمائة وخمسون ألف دولار أمريكي) وبما لا يقل عن مبلغ 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.

وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:

■ شركة بيتك كابيتال للاستثمار

■ بيت التمويل الكويتي

مادة ثالثة

أهداف الصندوق بناء على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة رابعة

مدة الصندوق خمسة عشر سنة ميلادية تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وتجدد لمدة مماثلة أخرى بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة.

مادة خامسة

يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.

مادة سادسة

يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاغلاق الجديد.

مادة سابعة

في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.

مادة ثامنة

تدفع الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة تاسعة

يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.

مادة عاشرة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 25 ديسمبر 2023 م

قرار رقم (179) لسنة 2023

بشأن إيقاف تداول

سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري

(ش.م.ك.ع)

المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (39) لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 2023/12/27 بشأن إيقاف تداول سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

إيقاف تداول سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً لما يقضي به البند رقم (3) والبند رقم (5) من المادة 1-20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، واللذان ينصان على التالي:

"للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:

...

3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق.

...

5. قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي تحفظي جوهري على البيانات المالية المرحلية أو السنوية، أو في حالة إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات."

وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة التحفظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 2023/09/30 والبيانات المالية اللاحقة، وتحديداً التحفظات الخاصة ببند "استثمار في شركات زميلة "، على أن يتم معالجتها بشكل يضمن أن يتم تسجيل أرصدة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي