قرار رقم 162 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة الدولي انفست للاستثمار لتأسيس صندوق الدولي انفست الاسلامي لاسواق النقد بالدينار الكويتي
قراررقم 162 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
162 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 162 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة الدولي انفست للاستثمار لتأسيس صندوق الدولي انفست الاسلامي لاسواق النقد بالدينار الكويتي1 / 1