إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 113 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التاليى على بيانات شركة امان للصيرفة.

قرار رقم 113 لسنة 2020

رقم التشريع وسنته

113 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 113 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التاليى على بيانات شركة امان للصيرفة. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 15314 السنة السابعة والستون )3

الأحد 5 جمادى الأولى 1442 ه - 2020/12/20م



قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ح م د 1/ 113/ 08 /2020 د 3)

المسخذ بماريخ: 08 ربيع الآخر 1442ه الموافق:2020/11/23

يقضي :

الموافقة

أولا: انتخاب رئيس اللجنة :

- تزكية السيد العضو / عبد العزيز وليد المعجل رئيساً للجنة حماية

أملاك الدولة

ثانيا: انتتخاب مقرر اللجنة:

- تزكية السيد العضو / حمد محمد المدلج مقرراً للجنة حماية أملاك الدولة

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 5/ 114 / 08 /2020 د 3)

المنخذ بماريخ: 08 ربيع الآخر 1442ه الموافق:2020/11/23

يقضي :

الموافقة

على طلب وزارة الإعلام تغيير استعمال القسيمتين رقمي (293)

قطعة (1) . (296) قطعة (2) بالشارع الإعلامي بمنطقة العارضية

تخزين ليكون استغلاهما من قبل الصحف وامجلات اليومية بالإضافة

إلى غير اليومية والقنوات الفضائية والخدمات الإعلامية والاتحادات

الإعلامية والالكترونية شريطة الالعزام بنفس الشروط الواردة بقرار

اللجنة المؤقبة رقم (م أ/ل ق مأ ب/2018/8/121) المتخذ

بتاريخ 2018/4/25

وهي كالتالي شريطة :

1- تتولى وزارة الإعلام توزيعها على الجهات المعنية .

2- تطبيق النسب المعمول بما للبنا بالقسائم المجاورة والتي ينطبق

عليها نظام البنا بمنطقة الصحف بالشويخ.

3- ألا يكون سبق تخصيص قسيمة أخرى من قسائم الدولة للجهة

المراد تسليم الموقع بما.

4- ينطبق على تلك القسائم ذات شروط التعاقد المطبقة بشأن

القسائم المجاورة والمخصصة للصحف.

5- على أن يشمل هذا القرار جميع القسائم ف شارع الإعلام.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار النجلس البلدي رقم (م ب/ ف 5/ 115 / 08 /2020 د

3) ا مس خخذ بتاريخ: 08 ربيعالآخر1442ه

الموافق: 2020/11/23 يقضي:

الموافقة

على طلب صاحب العلاقة تجديد قرر المجلس البلدي رقم (م

ب/3/ غ2017/1) المتخذ بتاريخ 2017/2/2:0 واخاص بإضافة

المساحة العائدة للدولة وتبلغ (360م2) ثلاثمانة وستين متر مربع إلى
مساحة القسيمة الأصلية البالغة (2/0 7م2) سبعمانة وعشرين متر
مربع والموصوفة بالقسيمة رقم (5) قطعة (95) بمنطقة السالمية بحيث
تصبح المساحة الإجمالية بعد الإضافة (1080م2) ألف وثمانين متر
مربع وذلك وفق ما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق شريطة
الالتزام بالاشتراطات الواردة بالقرار سالف الذكر .

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف5 / 116 /08 /2020 د 3)
ال منخذ بعاريخ: 08 ربيع الآخر 1442ه الموافق: 2020/11/23
الموافقة
على طلب شركة شاعل التجارية ( الشيخ مشعل الأحمد الجابر
الصمباح ) إضافة مساحة (725م2) سبعمانة وخمسة وعشرون متر
مربع ملك الدولة إلى عقارهم ال موصوف بالقسيمة رقم (30) من
القطعة رقم (1) بمنطقة دمان داخل المدينة والبالغ مساحته
(2275م2) ألفان ومائعان وخمسة وسبعون متراً مربعاً ليصبح بمساحة
(3000م2) ثلاثة آلاف متر مربع بعد الإضافة والبنا عليها وفق
نظام السكن الاستثماري داخل المدينة - شريطة الالتزام ما جا
بردود وزارات الخدمات مع ترحيل شرع الخدمة مع خدماته إن
وجدت وتحمل أصحاب العلاقة كافة التكاليف المترتبة بالتشنسيق مع
الجهات المخيصة على ذلك دون أية مسكولية قانونية أو إدارية أو
مالية على البلدية مع الالعزام بشروط وضوابط الإضافات الصمادر
بشأنما القرار الوزاري رقم 241 لسنة 2011

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع5 / 117 /08 /2020 د 3)
المتسخذ بماريخ: 08 ربيع الآخر 1442ه الموافق:2020/11/23
يقضي :
الموافقة
على حفظ اقتراح السيد عضو المجلس البلدي / عبد الوهاب
بورسلي . بشأن إعادة تنظيم منطقة الصوابر .

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي