إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 112 لسنة 2024 — وزارة الاعلام — بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الاعلامية الالكترونية باسم ( سمارت نيوز )

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1705 · 21 سبتمبر 2024

رقم التشريع وسنته

112 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (112) لسنة 2024

بشأن إلغا ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (سمارت نيوز)

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،

- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2018/286 الصادر بتاريخ 2018/11/18،

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2024/9/4،

- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 106 بتاريخ 2024/9/5،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2018/286 باسم الوسيلة الإعلامية " سمارت نيوز " بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.

مادة ثانية

يُخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد

لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في 13 ربيع الأول 1446 هـ

الموافق 16 سبتمبر 2024 م

قرار إداري رقم (113) لسنة 2024

بشأن إلغا ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (جريدة المدار الإلكترونية)

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

-على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

-وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

-وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،

-وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2018/210 الصادر بتاريخ 2018/1/4م،

-وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2024/9/11 ،

وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 110 بتاريخ 2024/9/12 ،

وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2018/210 باسم الوسيلة الإعلامية "جريدة المدار الإلكترونية" - بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.

مادة ثانية

يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد

لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في: 14 ربيع الأول 1446 هـ

الموافق 17 سبتمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي