قرار رقم 110 لسنة 2018 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي لمزاولة نشاط أمين حفظ وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
قرار رقم (110) لسنة 2018 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي لمزاولة نشاط أمين حفظ وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وعلى طلب ترخيص أنشطة الأوراق مالية (كذا في الأصل) المقدم من قبل شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي المؤرخ 2018/02/07؛
– وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/02/11.
قرر ما يلي
مادة أولى: تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي لترخيص نشاط أمين حفظ، وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية: يرخص لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة الترخيص، وبعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف زياد يعقوب الفليج صدر بتاريخ: 2018/08/09