إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 11 لسنة 2021 بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية (محليات نيوز)

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (11) لسنة 2021

بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية (محليات نيوز)

وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.

- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.

- وعلى ترخيص الإعلام الالكتروني رقم 181-2017 الصادر بتاريخ 2017/10/30.

- وعلى كتاب السيد/ مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 141.

قرر

مادة أولى

يلغى ترخيص الإعلام الالكتروني الصادر للسيد/ الدكتور نايف ضيدان مطلق المطيري، نوع النشاط (الصحافة الالكترونية) باسم موقع "محليات نيوز" بناء على طلب المرخص له إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني المشار إليه.

مادة ثانية

يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد

للقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في: 22 ذو الحجة 1442هـ

الموافق: 1 أغسطس 2021م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم 82 لسنة 2021

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه بإضافة مرض الإصابة بفيروس كورونا (19-COVID ) إلى القسم الأول ( أ ) ( الأمراض الحجرية ) بجدول الأمراض السارية الملحقة بالقانون رقم 8 لسنة 1969 المنوه عنه عاليه.

- وعلى القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2021 المتضمن منع دخول المطاعم والمقاهي والاكتفاء باستلام الطلبات من السيارات أو خدمة التوصيل.

- وعلى القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2021 المتضمن إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة فجر اليوم التالي باستثناء الصيدليات ... الخ.

- وعلى القرار الوزاري رقم 72 لسنة 2021 المتضمن السماح للحاصلين

على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والفئات المعفاة بالدخول إلى الأماكن التالية (صالات المطاعم والمقاهي الأندية الصحية الصالونات المجمعات التجارية الكبرى التي تزيد مساحتها عن 6000 م2.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي