إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 11 لسنة 2016 — استدراك مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 رقم 0 لسنة 2026 نشر با — بشأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد واجراءات التسجيل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم (11) لسنة 1977 .

قرار رقم 11 لسنة 2016

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1796 السنة الثانية والأربعون
35
الأحد 6 المحرم 1448 هـ - 21 /6/ 2026 م

دوانية مع حمام ، صاله ، 2 غرفة ، مطبخ ، حمام ، مخزن.
ملحق مكون من : 3 غرف ، مطبخ و حمام
الدور الأول مكون من :
5 غرف و 2 حمام.
فوق الملحق مكون من : 3 غرف و 2 حمام .
السطح : لا يوجد بناء .
ثانيا: شروط المزاد:
أولا: يبدأ المزاد بالثمن الاساسي المبين قرين العقار ويشترط للمشاركة في المزاد
سداد خمس ذلك الثمن على الأقل بموجب شيك مصدق من البنك المسحوب
عليه أو بموجب خطاب ضمان من أحد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
ثانيا: يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل
الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل.
ثالثا: فان لم يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاملاً وجب عليه إيداع خمس الثمن
على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة على أساس الثمن
الذي كان قد رسا به البيع .
رابعا: إذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد عليه إلا إذا تقدم
في هذا الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بإيداع كامل ثمن المزاد
ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن .
خامسا: إذا لم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملا في الجلسة التالية ولم يتقدم
أحد للزيادة بالعشر تعاد المزايدة فورا على ذمته على أساس الثمن الذي كان قد
رسا به عليه في الجلسة السابقة ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب
بإيداع كامل قيمته . ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار
سادسا: يتحمل الراسي عليه المزاد في جميع الحالات رسوم نقل وتسجيل الملكية
ومصروفات إجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك وأتعاب المحاماة والخبرة
ومصاريف الإعلان والنشر عن البيع في الصحف اليومية .
سابعاً: ينشر هذا الإعلان تطبيقا للقانون وبطلب المباشرين لإجراءات البيع وعلى
مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية أية مسئولية .
ثامنا: يقر الراسي عليه المزاد انه معاين العقار معاينة نافية للجهالة.
تنبيه: 1- ينشر هذا الإعلان عن البيع بالجريدة الرسمية طبقاً للمادة 266 من
قانون المرافعات.
2 - حكم رسو المزاد قابل للاستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ النطق بالحكم
طبقا للمادة 277 من قانون المرافعات .
3- تنص الفقرة الأخيرة من المادة 276 من قانون المرافعات انه " إذا كان من
نزعت ملكيته ساكناً في العقار بقي فيه كمستأجر بقوة القانون ويلتزم الراسي عليه
المزاد بتحرير عقد إيجار لصالح بأجرة المثل "
نائب رئيس المحكمة الكلية

مجلس الوزراء
استدراك
مرسوم رقم 92 لسنة 2026
بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
وقع خطأ مطبعي في تسلسل رقم 1539 من المرسوم رقم 92 لسنة
2026 والخاص بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص.
والمنشور في العدد رقم (1795) الصادر بتاريخ (2026/6/14)
الخطأ (يوسف علي محمد باش)
الصواب (يعقوب يوسف علي محمد باش).

استدراك
مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026
في شأن الحماية من العنف الأسري
وقع خطأ مطبعي في عنوان المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026
والمنشور في العدد رقم (1782) الصادر بتاريخ (2026/3/15)
الخطأ (في شأن الحماية من عنف الأسري)
الصواب (في شأن الحماية من العنف الأسري).

الهيئة العامة للصناعة
إعلان
تعلن الهيئة العامة للصناعة بأنه تقدم إليها
السادة/ محمد سالم سعد العازمي
طالبين اصدار بدل فاقد حرفة صناعية
رقم الترخيص : 205730
الصادر بتاريخ : 05\04\2021
تحت الاسم التجاري : مصنع نيشان لإنتاج البلاستيك والنيلون
المحدد : انتاج أكياس البلاستيك (النيلون)
الموقع منطقة الري قطعة: 1 قسيمة: 422 محل: 6 دور الأرضي
اسم المالك: الهيئة العامة للصناعة
يرجى ممن يكون بحوزته الترخيص المذكور أعلاه او لديه أي معلومات بشأنه ان
يتقدم الى مقر الهيئة العامة للصناعة الدور الأرضي خلال أسبوعين من تاريخ نشر
الإعلان والا فان الهيئة ستقوم بعد انقضاء المهلة بإصدار بدل فاقد عن الترخيص
المطلوب.

الهيئة العامة للغذاء والتغذية
إعلان
تعلن الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن طرح أعمال ممارسة هـ . م س
/1/2027/2026 بشأن توريد وصيانة وضمان أجهزة لوحية تابلت لنظام
التفتيش الإلكتروني بالهيئة العامة للغذاء والتغذية
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي