إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (11) بشأن تعديل قواعد إعارة الموظفين بالجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

11/1/250 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الاشارة مخم :99/1/1049/التاريخ 1999/2/1م قرار رقم (11)لسنة 1999 بشـــأن تعديل قواعد إعارة الموظفين بالجهات الحكومية مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية :-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.-وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1389 هـ الموافق 4 إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية رقم 12 لسنة 1979 الصادر في 14 8/ 1979/المعدل بالقرارات 1 ،86/ 5 / 3 ،9 7/97 -وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية.-وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية.-قــــــرر-مادة أولى يجوز بقرار من الوزير إعارة الموظف لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد موافقته كتابة فإذا كان من شاغلي الوظائف القيادية وجب أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية في جميع الحالات الموضحة-أدناه وتكون الإعارة وفقا للقواعد والأحكام التالية : (1)الإعارة إلى الحكومات والهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية. تكون بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب وفقا لما يقرره مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية لكل حالة على حدة. (2)الإعارة إلى الهيئات الرياضية وجمعيات النفع العام تكون إلى الهيئات الرياضية بناء على طلب من الهيئة العامة للشباب والرياضة وإلى جمعيات النفع العام بناء على طلب من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل-وتكون في السنة الأولى بنصف مرتب بموافقة مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية والسنتين التاليتين بدون مرتب بموافقة ديوان الخدمةا لمدنية والقوى العاملة الوطنية. (3)الإعارة إلى كل من :-الهيئات والمؤسسات العامة-الشركات التي تساهم فيها الدولة-الجمعيات التعاونية- المكاتب الهندسية الاستشارية تكون بدون مرتب وبشرط موافقة ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية مع مراعاة أن تكون الإعارة إلى الجمعيات التعاونية عن طريق وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. مادة ثانية لا يجوز تكرار إعارة الموظف بعد إكماله الحد الأقصى المقرر إلا بعد مضي ثلاث سنوات على انتهائها مع مراعاة أن يبدأ حساب سنوات الإعارة بالنسبة للمعارين حاليا من تاريخ العمل بهذا القرار دون النظر لمدد الإعارة السابقة. ويجوز في حالات الإعارة للحكومات والهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية-بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في كل حالة على حدة تجاوز الحد الأقصى المقرر في المادة الأولى. مادة ثالثة تستمر القرارات الصادرة بإعارة موظفين قبل العمل بهذا القرار سارية المفعول حتى نهاية مدتها على أن تخضع الإعارة عند التجديد لأحكام هذا القرار سواء من حيث استحقاق المرتب أو السلطة المختصة بالموافقة عليها. مادة رابعة المقصود بالمرتب في مجال تطبيق أحكام هذا القرار هو المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل التمثيل أما البدلات غير المرتبطة بالمرتب فلا تدخل في حسابه أما المرتبطة به وبالوظيفة فلا تصرف إلا إذا كانت الوظيفة المعار إليها هي نفس وظيفته الأصلية. مادة خامسة الإعارة لا تحول دون استحقاق الموظف للعلاوة الدورية إذا حل موعدها أثناء فترة الإعارة طالما كان مستوفيا لشروط استحقاقها. مادة سادسة يلغى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 79/12 بقواعد وأحكام إعارة الموظفين بالجهات الحكومية والقرارات المعدلة له كما يلغى كل حكم يتعارض معه. مادة سابعة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية صدر في /ديسمبر 1م 1999 الموافق :23 شعبان 1420هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي