إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (109) لسنة 2026 رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الخليج كابيتال للاستثمار لتسويق حصص محفظة غيت واي ليفينغ

قرار رقم 109 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

109 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1802 · 2026-08-02

حالة التشريع

ساري

الجهة : هيئة أسواق المال

🔍
الأحد 19 صفر 1448 هـ - 2026/8/2 م

قرار رقم (109) لسنة 2026

بشأن

رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس
خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الخليج كابيتال
للاستثمار لتسويق حصص محفظة غيت واي ليفينغ

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج كابيتال للاستثمار؛
- وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة
انفستكورب لخدمات الأصول الاستشارية ليمتد ومدير التسويق
شركة الخليج كابيتال للاستثمار؛
- وعلى طلب شركة الخليج كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق
الخاص لحصص محفظة غيت واي ليفينغ؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2025/01/12

قرر ما يلي

مادة أولى

يرخص لشركة الخليج كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 300 حصة
(فقط ثلاثمائة حصة) من حصص محفظة غيت واي ليفينغ
(GATEWAY LIVING PORTFOLIO)
تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمان، تتكون
كل حصة من التالي:
1. عدد 1 سهم (سهم واحد) من أسهم الملكية في شركة 2026
سي.إتش.آر.بي إكويتي هولدينغز ليمتد (2026 CHRP
.(Equity Holdings Limited
2. عدد 1 سهم (سهم واحد) من أسهم ديون التمويل الذاتي (تعني
الاستثمار في شركتين) وهم:
- 2026 سي.إتش.آر. بي فاينانس ليمتد (2026 CHRP
.(Finance Limited
- 2026 سي.إتش.آر. بي فاينانس (2) ليمتد (2026 CHRP
.(Finance II Limited
الكويت اليوم العدد 1802 السنة الثانية والسبعون

وأن يكون سعر العرض 100,000 دولار أمريكي (فقط مائة ألف
دولار أمريكي) للحصة الواحدة، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب لمرة
واحدة تبلغ نسبة 2% من التزام المستثمر بالاستثمار ويتم دفعها من
قبل مدير النظام.

مادة ثانية

تطرح الحصص التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء
المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من
اللوائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة
أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات
التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة الخليج كابيتال للاستثمار.
• بنك الخليج.

مادة ثالثة

تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة
الاكتتاب.

مادة رابعة

مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة
وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة خامسة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي
حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم
يكن.

مادة سادسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 29 يوليو 2026 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي