الكويت اليوم ملحق 2 للعدد 1712 السنة السبعون
3
الأربعاء 11 جمادى الأولى 1446 هـ - 2024/11/13 م
مجلس الوزراء
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
رقم (21/109 – 2) لسنة 2024م بشأن فقدان الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المادة (10) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية،
قررنا الآتي:
المادة الأولى
تفقد الجنسية الكويتية من كل من:
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
وذلك استنادا إلى المادة (10) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية
على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 5 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق: 7 نوفمبر 2024م