إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 107 لسنة 2024 — وزارة الاعلام — بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم (فنار نيوز).

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1697 · 27 يوليو 2024

رقم التشريع وسنته

107 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيكلة أو شهر الإفلاس، ويعين في قراره تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. وإذا لم يعين في قرار افتتاح الإجراءات التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع، اعتبر تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. وإذا صدر قرار افتتاح الإجراءات بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين تاريخ التوقف عن الدفع، اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع."

ومن المقرر بنص 33 من ذات القانون " على أنه تقوم إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ - من صدور قرار قاضي الإفلاس بافتتاح الإجراءات أو رفضها أو عدم قبولها بنشر القرار والإعلان عنه وإخطار ذوي الشأن به...

ومن المقرر بنص المادة 34 من ذات القانون " إذا قرر قاضي الإفلاس قبول افتتاح الإجراءات بإعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس يعين في ذات القرار الأمين الذي رشحته لجنة الإفلاس وقدرت أتعابه وفقاً لأحكام هذا القانون.." ..

والنص في المادة 131 من ذات القانون " .. يصدر قاضي الإفلاس قراره بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس إذا توافرت الشروط التالية: -

1- أن يكون المدين متوقفاً عن الدفع. 2- أن يوجد عجز في المركز المالي للمدين. 3- أن تكون أعمال المدين غير قابلة للاستمرارية."

هدياً بما تقدم، فإنه ولما كان بين من أوراق الطلب ومستنداته ثبوت صفة التاجر للمقدم ضده واستيفاء طلب شهر الإفلاس الشروط المقررة قانوناً لافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، الأمر الذي تقرر معه قبول الطلب الماثل وافتتاح إجراءات شهر إفلاس المقدم ضده، وتحديد تاريخ تقديم الطلب تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وتعيين أمين من جدول مراقبي الحسابات المرخصين لدى هيئة أسواق المال لحصر أصوله وممتلكاته وإعداد مركز مالي حديث وقائمة بالديون وخطة التصفية والتوزيع واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة لذلك، مع نشر القرار والإعلان عنه بالجريدة الرسمية وإخطار ذوي الشأن به.

لذلك قررنا الآتي:

1 -قبول الطلب وافتتاح إجراءات شهر إفلاس المقدم ضده/ عبدالعزيز أحمد حسن الصراف، وتحديد تاريخ تقديم الطلب 2023/11/13 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.

2 –تعيين الأستاذة / وفاء عبد الله سعد المريخي المقيدة في جدول مراقبي الحسابات المرخصين لدى هيئة أسواق المال أميناً لحصر أصول المدين - المقدم ضده- وممتلكاته وإعداد مركزه مالي حديث وقائمة بالديون وخطة للتصفية والتوزيع واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة لذلك للتحقق من البيانات المالية والتصرفات المالية السابقة على نحو عاجل وتحديد اتعاب الأمين بمبلغ اجمالي ألفين دينار كويتي.

3 - نشر القرار والإعلان عنه بالجريدة الرسمية وإخطار ذوي الشأن به.

أمين السر

قاضي الإفلاس

وزارة الاعلام

قرار اداری رقم (107) لسنة 2024

بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم (فنار نيوز)

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني،

- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني،

- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،

- وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 2016/64 الصادر بتاريخ 2016/12/18،

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2024/7/7،

- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 79 بتاريخ 2024/7/23،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة أولى:

قرر

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2016/64 باسم الوسيلة الإعلامية "فنار نيوز" بناءً على طلب صاحب الترخيص اعمالا للفترة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه.

مادة ثانية:

يخطر ذوى الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد

لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في: 18 محرم 1446 هـ

الموافق: 24 يوليو 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي