قرار رقم هـ ع ص (107) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (316) المحرر بتاريخ 2022/5/26 بارتكاب / المطوع لأعمال النجارة – شركة أولاد عبدالغني المطوع للمقاولات العامة (ورثة عبدالغني عبدالرضا حسن المطوع) المخالفات التالية:
- لا يوجد رخصة إطفاء بالموقع – بلاكات مكشوفة بدون غطاء.
- لا توجد قويه وعدم التقيد بلبس السلامة – تخزين عشوائي مخالف لشروط السلامة
- وجود تكدس لبرادة الخشب.
• مذكرة قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/5/11 تفيد بأن القسيمة المذكورة قد صدر لها قرار إغلاق رقم هـ ع ص (85) لسنة (2020) لارتكابها مخالفة ( إقامة نشاط أعمال التجارة وأعمال الالمنيوم واعمال الحدادة بدون ترخيص صناعي على كامل القسيمة ولا يوجد أرقام لأقسام الأنشطة والقسيمة مفتوحة على كامل الأنشطة)، وهناك قرار لجنة التخصيص في اجتماعها رقم (2021/2) بتاريخ 2021/2/4 (الموافقة على طلب السادة / مصنع ورثة عبدالغني المطوع والقائم على القسيمة 1423 في منطقة الري بمنح مهلة (6) شهور نهائية لإزالة المخالفات ) ، وبعد ذلك قدم المستثمر ترخيص صناعي لأعمال النجارة رقم (206910) ولم يتضمن وجود موافقات الجهات الحكومية المختصة .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (463/2022/8) المنعقد بتاريخ 2022/6/8
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / القسيمة رقم (1423) الكائنة بمنطقة الري – قطعة (1) والمخصصة للسادة / المطوع لأعمال النجارة / شركة أولاد عبدالغني المطوع للمقاولات العامة ( ورثة عبدالغني عبدالرضا حسن المطوع ) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
وفي حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 28 يونيو 2022م
قرار رقم هـ ع ص (108) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (A/3039) المحرر بتاريخ 2021/12/7 المتضمن ارتكاب المستأجر / كراج مركز الربيعة للخدمة السريعة (ورثة عبدالحسن حسن علي الربيعة ) وكيلا عنهم محمد عبد الحسن حسن الربيعة – والقسيمة تابعة / شركة الفتح العقارية – المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط خراطة بدون ترخيص صناعي.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (463/2022/8) المنعقد بتاريخ 2022/6/8.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / المحل رقم (13/12) العائد للمستأجر – كراج مركز الربيعة للخدمة السريعة ( ورثة عبدالحسن حسن علي الربيعة ) وكيلا عنهم محمد عبد الحسن حسن الربيعة بالقسيمة رقم (35) – الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (ز) – والقسيمة تابعة / شركة فتح العقارية – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 28 يونيو 2022م