قرار رقم 107 لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص صندوق إيفا الإسلامي لشركة الاستشارات المالية الدولية لدى الهيئة
قرار رقم (107) لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص صندوق إيفا الإسلامي لشركة الاستشارات المالية الدولية لدى الهيئة بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وبناءً على طلب مصفي الصندوق إلغاء قيد الصندوق من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال؛
– وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/02/11.
قرر ما يلي:
مادة أولى إلغاء ترخيص صندوق إيفا الإسلامي وشطبه من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف زياد يعقوب الفليج صدر بتاريخ: 2018/08/09 م