إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 106 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة لؤلؤة الشامية للتجارة العامة (مصنع الاسبانية الكويتية للرخام) الكائن بالمحل رقم (24) الدور الارضي - بمنطقة الري - قطعة (1) قسيمة (306/307) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

106 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (106) لسنة 2023

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

القانـون رقـم (56) لسنـة 1996 في شـأن إصدار قانون الصناعـة ولائحته التنفيذية.

القانـون رقـم (22) لسنـة 2009 في شأن الموافقة علـى قـانون التنظيـم الصناعي الموحـد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (1466) المحرر بتاريخ 2023/5/15 المتضمن ارتكاب / شركة لؤلؤة الشامية للتجارة العامة (مصنع الأسبانية الكويتية للرخام) المخالفات التالية:

- عدم استخدام وسائل التحكم الموضعي للحد من انبعاث الأتربة من عمليات التصنيع.

- عدم التخلص السليم من المخلفات الصلبة الناتجة عن مياه تبريد عمليات قص الرخام.

- عدم التخلص السليم من مخلفات الرخام.

توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (478/2023/6) المنعقد بتاريخ 25 / 7 /2023.

وبناء علـى مـا عرضـه السيد / نـائب المـدير العـام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة لؤلؤة الشامية للتجارة العامة (مصنع الأسبانية الكويتية للرخام) الكائن بالمحل رقم (24) الدور الأرضي - بمنطقة الري - قطعة (1) قسيمة (306/307) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة

شملان حمود الجحيدلي

صدر في : 20 أغسطس 2023م

قرار رقم هـ ع ص (107) لسنة 2023

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (1002) المحرر بتاريخ 2023/7/13 المتضمن ارتكاب / شركة مجموعة الخليج الأزرق التجارية المخالفات التالية:

- تم ضبط مخالفة رخصة إطفاء منتهية بتاريخ 2023/3/14.

توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (478/2023/6) المنعقد بتاريخ 25 / 7 /2023.

وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة مجموعة الخليج الأزرق التجارية .

الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (11) - قسيمة (263) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (3 أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة

شملان حمود الجحيدلي

صدر في تاريخ: 20 أغسطس 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي