الكويت اليوم العدد 1405 السنة الرابعة والستون
12
الأحد 1 ذو الحجة 1439 هـ - 2018/8/12 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (104) لسنة 2018
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيتك
كابيتال للاستثمار لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار
رقم (2015/0030/AP) الصادرة بتاريخ 2015/10/07؛
- وبناءً على طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار تجديد ترخيص
أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة المؤرخ 2018/06/12؛
- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لـإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
2018/02/11.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار
لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مراقب استثمار وذلك لمدة
ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
زياد يعقوب الفليج
صدر بتاريخ: 2018/08/06 م
قرار رقم (106) لسنة 2018
بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة
بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) لتأسيس صندوق جي
في سي الاستثماري
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) المؤرخ
2018/03/07 للقيام بتأسيس صندوق جي في سي الاستثماري؛
- وعقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة بيت الاستثمار العالمي
(جلوبل)؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات
الإدارية لصندوق جي في سي الاستثماري؛
- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لـإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2018/02/11
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تمنح شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الموافقة على تأسيس
صندوق جي في سي الاستثماري، ويطرح للاكتتاب أخاص برأس مال
مغلق، وتبلغ حدوده من 22,000,000 د.ك (فقط اثنان وعشرون
مليون دينار كويتي) كحد أدنى إلى 70,000,000 د.ك (فقط
سبعون مليون دينار كويتي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك
(فقط واحد دينار كويتي) للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك في
الصندوق للمشترك الواحد هو 250,000 وحدة (فقط مائتان
وخمسون ألف وحدة)، والحد الأقصى للاشتراك هو 75% من عدد
الوحدات المصدرة.
مادة ثانية:
يطرح للاكتتاب ما بين 22,000,000 وحدة (فقط اثنان وعشرون
مليون وحدة) إلى 70,000,000 وحدة (فقط سبعون مليون
وحدة).
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
• شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل).
الكويت اليوم العدد 1405 السنة الرابعة والستون 13 الأحد 1 ذو الحجة 1439 هـ - 2018/8/12 م
مادة ثالثة:
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة:
مدة الصندوق خمس سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل الصناديق
لدى الهيئة، ويجوز لمدير الصندوق تمديد فترة الصندوق لثلاث فترات
إضافية مدة كل منها عام واحد وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة. كما
يجوز لمدير الصندوق بعد انقضاء الفترة المحددة أن يطلب تمديد فترة
الصندوق لمدة سنة إضافية شرط الحصول على موافقة حملة الوحدات
بنسبة 51% من رأس مال الصندوق وموافقة الهيئة.
مادة خامسة:
يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة
على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة
والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من
أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة:
في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات
المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار، يسقط الترخيص
المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة بناءً على
طلب المرخص له قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.
مادة سابعة:
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي
حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم
يكن.
مادة ثامنة:
يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث
سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
مادة تاسعة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
زياد يعقوب الفليج
صدر بتاريخ: 2018/08/07.
هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
قرار رقم (354) لسنة 2018
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن
تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة
2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013
في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،
- وعلى قرار المدير العام رقم (246) لسنة 2017 بشأن نظام قيد
واعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن
المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
- وعلى توصيات إدارة النافذة الموحدة في هيئة تشجيع الاستثمار
المباشر بمذكرتها رقم (2018/73) المؤرخة 2018/8/6،
- وبناءً على عرض مساعد المدير العام لقطاع العمليات الاستثمارية،
- ولصالح العمل،
قرر
مادة أولى:
تقيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة
لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن
المستثمرين ، وذلك لمدة سنه من تاريخ إصدار شهادة التسجيل:
1. شركة المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات/ مساهمة المقفلة.
2. شركة برايس وتر هاوس كوبرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م.
3. شركة بيكرتلي للاستشارات ذ.م.م.
4. شركة جلوبال زون للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م.
5. شركة مراس للاستشارات ذ.م.م.
6. شركة مزارز للاستشارات المالية والإدارية والاقتصادية ذ.م.م.
7. مجموعة التويجري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية.
8. مجموعة حسين الحربي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية.
9. مركز الحلول المتقدمة للاستشارات الإحصائية.
10. مكتب الحسام ليجال والطريقي وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة.
11. مكتب حنان جابر الصباح للمحاماة.
12. مكتب دار المحاماة.
13. مكتب مشاري العصيمي محامون ومستشارون قانونيون.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
د. مشعل جابر الأحمد الصباح
صدر في : 25 ذي القعدة 1439 هـ
الموافق : 7 أغسطس 2018 م