قرار رقم 101 لسنة 2018 بشأن إضافة رسم إلى جدول الرسوم الصادر بالقرار رقم (9) لسنة 2016
قرار رقم (101) لسنة 2018 بشأن إضافة رسم إلى جدول الرسوم الصادر بالقرار رقم (9) لسنة 2016 بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم الصادر بتاريخ 2016/02/11 وتعديلاته؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (24) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/7/25.
قرر ما يلي
مادة أولى إضافة رسم الخدمة أدناه إلى جدول الرسوم الوارد بالقرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم وتعديلاته:
| م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق |
| 00 | طلب تأسيس وترخيص نظام استثمار جماعي تعاقدي وترخيص الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحداته | ألف دينار | عند تقديم الطلب |
| ثلاثة آلاف دينار | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات |
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال مشعل مساعد العصيمي صدر بتاريخ: 2018/7/29