وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (10) لسنة 2025 بشأن الموافقة على التوقف النهائي
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
والقرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
والقرار رقم (11) لسنة 2024 بشأن الترخيص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
وبناء على الطلب المقدم من السادة / شركة الكويت الإسلامية
للتأمين التكافلي بتاريخ 2025/05/07
وبناء على اجتماع اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين رقم (4) لسنة 2025
بتاريخ 2025/5/19
قرر ما يلي:
المادة الأولى
الموافقة على طلب إلغاء ترخيص المزاولة للسيد / محمد معروف موسى السيد (خبير اكتواري) - شخص طبيعي - موظف لشركة الكويت الإسلامية للتأمين التكافلي.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارا
من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ 20 مايو 2025م