1-قيام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتحديد التطوير المقترح (إشارة مرورية أو دوار) وتصميمه وأخذ موافقة وزارات الخدمات عليه ومن ثم تزويد بلدية الكويت به لتثبيته وفق النظم المتبعة.
2-تخويل الإدارة بزحزحة الموقع حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ / ل ك 1/ 55/ 2021/02 د 4) المتخذ بتاريخ : 26 شوال 1442 هـ الموافق:2021/06/07 يقضي : الموافقة
على الطلب المقدم من الرئاسة العامة للحرس الوطني تخصيص موقع تشوين بمساحة (25000م2 = 40م × 125م) (خمسة آلاف متر مربع) بمنطقة صبخان الصناعية شارع رقم (100) مقابل شركة / الجسار الكهربائية وذلك لإنجاز الأعمال بمشروع معسكر "سمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح حسب الكروكي المرفق شريطة:
1- الالتزام بقرار لجنة السلامة رقم (2019/2322) بشأن شروط وإجراءات وضوابط اصدار وتجديد رخص التشوين المؤقت.
2- يعتبر قرار المجلس البلدي لاغياً في حال انهاء المشروع أو في حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص وفق المواعيد المقررة قانوناً لذلك.
3-إبرام عقد مع إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية.
4-استكمال الإجراءات المطلوبة قانونياً لاستخراج التراخيص اللازمة لدى جميع الجهات المعنية.
5-يتم تحديد اسم المقاول الرئيسي للمشروع بالتنسيق مع الرئاسة العامة للحرس الوطني.
وذلك بعد تصديق معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم (2021/02د4) الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (1666 /2021 / و ز ) والمؤرخ في 2021/07/06م.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ / 56/ 2021/02 د 4) المتخذ بتاريخ : 26 شوال 1442 هـ الموافق:2021/06/07 يقضي: عدم الموافقة
على الطلب المقدم من السيد/ دبوس الجلاهمة بشأن شق طريق لتسهيل حركة المركبات من طريق الملك فهد يخدم منطقة الأحمدي الصناعية وذلك بسبب عدم وجود مسافات أمان كافية وعدم مطابقة للمواصفات الهندسية للطرق السريعة.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (10) لسنة 2021
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية (النبراس)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع :
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بـتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 198-2017 الصادر بتاريخ 2017/12/7.
- وعلى كتاب السيد/ مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 138.
قرر
مادة أولى
يلغى ترخيص الإعلام الإلكتروني الصادر للسيد/ محمد فهد منوخ الضفيري، نوع النشاط الخدمات الإخبارية) باسم موقع "النبراس" بناء على طلب المرخص له إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بـتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في : 19 ذو الحجة 1442 هـ
الموافق: 29 يوليو 2021م