ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2014 ( لسنة 10) قرار رقم
بشأن
إضافة محطتي الدوحة الشرقية و الدوحة الغربية التابعتين لوزارة الكهرباء و الماء الي مناطق الفئة الثانية الواردة ( لسنة 18) بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2012
مجلس الخدمة المدنية:
, في شأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له 1979 لسنة 15 بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم- , في شأن نظام الخدمة المدنية و المراسيم المعدلة له 1979/4/4 و علي المرسوم الصادر بتاريخ- . بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية 2013 ( لسنة 18) وعلي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية-
.2014/7/9 ( المنعقد بتاريخ 2014/17) رقم
و بناء علي ما تقتضيه مصلحة العمل .-
- قـــــرر- (1) مادة
تضاف محطتي الدوحة الشرقية و الدوحة الغربية التابعتين لوزارة الكهرباء و الماء الي مناطق الفئة الثانية الواردة بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في 2012 ( لسنة 18) بالجدول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم المناطق النائية .
(2) مادة
و ينشر في الجريدة الرسمية 2014/7/1 يعمل بهذا القرار من .
أنس خالد صالح وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة هجرية.1435 من رمضان 15 : صدر في
م.2014 من يوليو 13 : الموافق