إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 10 لسنة 2014 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن إضافة محطتي الدوحة الشرقية و الدوحة الغربية التابعتين لوزارة الكهرباء و الماء الي مناطق الفئة الثانية الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2012

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2014 ( لسنة 10) قرار رقم

بشأن

إضافة محطتي الدوحة الشرقية و الدوحة الغربية التابعتين لوزارة الكهرباء و الماء الي مناطق الفئة الثانية الواردة ( لسنة 18) بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2012

مجلس الخدمة المدنية:

, في شأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له 1979 لسنة 15 بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم- , في شأن نظام الخدمة المدنية و المراسيم المعدلة له 1979/4/4 و علي المرسوم الصادر بتاريخ- . بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية 2013 ( لسنة 18) وعلي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية-

.2014/7/9 ( المنعقد بتاريخ 2014/17) رقم

و بناء علي ما تقتضيه مصلحة العمل .-

- قـــــرر- (1) مادة

تضاف محطتي الدوحة الشرقية و الدوحة الغربية التابعتين لوزارة الكهرباء و الماء الي مناطق الفئة الثانية الواردة بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في 2012 ( لسنة 18) بالجدول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم المناطق النائية .

(2) مادة

و ينشر في الجريدة الرسمية 2014/7/1 يعمل بهذا القرار من .

أنس خالد صالح وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة هجرية.1435 من رمضان 15 : صدر في

م.2014 من يوليو 13 : الموافق

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي