قرار رقم 10 لسنة 2013 — بشأن قرار لهيئة أسواق المال بشأن قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص لدي هيئة أسواق المال بأن يعتمد ويقيد إسم السيد / عبد الرحمن مبارك القعود من مكتب عبد الرحمن القعود وشركاه - محاسبون قانونيون ، كمراقب حسابات في السجل الخاص لدي
1 / 1