دولة الكويت
Kuwait Of State ديوان الخدمة المدنية
Commission Service Civil :الإشارة
:Refالتاريخ 17:يونيو لسنة 2006
Date :
2006 ( لسنة 10) تعميم رقم
بشأن
التزام الجـهـات الحكـومية بتنفيذ قرارات مجلـس الخـدمـة المدنيــة
ـــــــــــــــــــــــــــــ لوحـظ من خلال تقدم عدد كبير من الموظفين ببعض الجهات الحكومية للديوان طالبين منحهم كتب لجهاتهم مرفقا بها القرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية. ولما كانت القواعد العامة في شأن نفاذ القرارات الادارية تقضي بسريانها بمجرد العلم بها بإحدى الطـرق المقررة قانونا ومن بينها النشـر. ولما كانت قرارات مجلس الخدمة المدنية تنشر في الجريدة الرسيمة " الكـويت اليـوم" .لـذا-يرجى من كافـة الـوزارات والجهـات الحكـومية التقـيد بتنفـيذ ذلك.
رئيس الديوان حمد حمد الرومي وكيل ديوان الخدمة المدنية