قرار رقم (10)لسنة م 2004 بشأن ضوابط النقل والندب في الجهات الحكومية _______________________ مجلس الخدمة المدنية ____________-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .-وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )1252 (لسنة 2003 بشأن الندب والنقل .-وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .-قـــــــــرر مادة (1) في مجال أعمال أحكام المادتين )31 ، 32 (من المرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية في شأن النقل والندب بين الاجهزة الحكومية-: (1)يشترط أن يكون الموظف المطلوب ندبة أو نقله حاصلا على أحد المؤهلات التالية-: - مؤهل جامعي أو ما يعادلة .-دبلوم تخصصي أو ما يعادلة .-دورة تدريبية فنية لا تقل مدتها عن سنة دراسية من أحد المعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب . (2)أن تكون الوظيفية المنقول أو المنتدب اليها الموظف في مجال تخصص المؤهل أو الدورة الحاصل عليها الموظف . مادة (2)تشكل لجنة من ديوان الخدمة المدنية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية للبت في هذه الحالات . ويصدر قرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية بتشكيل هذه اللجنة وتحديد إختصاصاتها ونظام إجتماعاتها وإصدار قراراتها . مادة (3)تلتزم الجهات الحكومية بأحكام هذا القرار عند أعمال قواعد النقل طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقــــــم (6)لسنة 1984 بشأن قواعد النقل بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وقواعد الندب طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم )6 (لسنة 1986 المعدل بالقرار رقم (8)لسنة 1986 بشأن ندب موظفي الهيئات والمؤسسات العامة الى الجهات الحكومية مادة (4)يستثنى من أحكام هذا القرار :- .1 المنتدبون للعمل بوظائف السكرتارية للسادة الوزراء أو أعضاء مجلس الأمة أو أعضاء المجلس البلدي وبحد أقصى خمسة لكل وزير أو عضو . .2 المنتدبون أو المنقولون لشغل الوظائف التي تندرج ضمن مفهوم الملحق والوظائف الفنية بالبعثات التمثيلية في الخارج وفقا لتعميم الديوان رقم )13 (لسنة 1998 مادة (5)لا يجوز الندب الى نقابات العاملين في الأجهزة الحكومية . مادة (6)يقوم ديوان الخدمة المدنية بتفسير أحكام هذا القرار . رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة محمد ضيف الله شرار صدر في :24 جمادي الاخرة 1425هـ الموافـــــق :10 أغسطــــس 2004م