الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 69 - ر /2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلبي شركة الملك الضاري للصيرفة المؤرخين 2025/4/22 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤثر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديلات التالية على شركة الملك الصاري للصيرفة:
زيادة الاحتياطي القانوني من 312,529 دينار كويتي إلى 347,527 دينار كويتي، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية
للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مركز الكوت التدقيق الحسابات مراقب الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
عادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، يعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 10 ذو القعدة 1446هـ
الموافق : 8 أبريل 2025م