أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 409 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 351 (ق)

قرار رقم 1/ 69 - ر /2025

قرار رقم 69 لسنة 2025
المحرر منذ 4 أيام 44

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 69 - ر /2025

قرار رقم 1/ 69 - ر /2025
محافظ بنك الكويت المركزي 
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. 
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي. 
وبناء على طلبي شركة الملك الضاري للصيرفة المؤرخين 2025/4/22 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي. 
قرر 
مادة أولى 
يؤثر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي 
بالتعديلات التالية على شركة الملك الصاري للصيرفة: 
زيادة الاحتياطي القانوني من 312,529 دينار كويتي إلى 347,527 دينار كويتي، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية 
للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 
إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مركز الكوت التدقيق الحسابات مراقب الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 
عادة ثانية 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، يعمل به من تاريخ صدوره. 
صدر في : 10 ذو القعدة 1446هـ 
الموافق : 8 أبريل 2025م 

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت