الجهة : بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 68 - ر /2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلبي بنك بوبيان المؤرخين 23 و 2025/4/30 بشأن تعديل بیاناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤثر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات
التالية على بيانات بنك بوبيان:
(1) زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع من 441,082,281/900 420,078,363/800 دينار كويتي إلى
دينار كويتي، وقتل الزيادة ما نسبته 5% أسهم منحة.
(2) زيادة الاحتياطي القانوني من 372,175,150 دينار كويتي إلى 382,349,467 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها
)316,942,493 دينار كويتي
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في
.2024/12/31
(3) إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في
12/31 2025 على النحو التالي:
د. عبد العزيز خليفة القصار
د. عصام خلف العنزي
- د. محمد عود القريع
د. علي إبراهيم الراشد
4) إعادة تعيين السيد بدر عبد الله الوزان من مكتب الوزان وشركاه ديلويت وتوهر)، والسيد عبد الكريم عبدالله السعدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم إرنست ويونغ) مراقبين الحسابات البنك
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
(5) انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة (2025-2027) من السادة التالية أسماؤهم:
عبد العزيز عبدالله دخيل الشايع
رئيس مجلس الإدارة
عادل عبد الوهاب جاسم الماجد
نائب رئيس مجلس الإدارة
- وليد خالد أحمد الياقوت
عضو مجلس إدارة غير مستقل
فهد أحمد عبد اللطيف الفوزان
عضو مجلس إدارة غير مستقل
محمد يوسف أحمد الصقر
عضو مجلس إدارة غير مستقل
وليد مشاري يوسف الحمد
عضو مجلس إدارة غير مستقل
-حازم علي مشاري المطيري
خالد أحمد سعود المصف
عضو مجلس إدارة غير مستقل
عضو مجلس إدارة مستقل
عبدالله سعود بدر البدر
عضو مجلس إدارة مستقل
د أماني خالد محمد بورسلي
عضو مجلس إدارة مستقل
رباح عبد الرحمن أحمد الرباح
عضو مجلس إدارة مستقل
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
الحافظ
صدر في : 16 ذو القعدة 1446
2025 الموافق